كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)

١٢١٥ - مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يُلَبِّي فِي الْحَجِّ. حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ.
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: [ق: ٥٥ - أ] وَذلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ عِنْدَنَا (١).
---------------
الحج: ٤٤
(١) في ق وفي رواية عند الأصل «ببلدنا»،
وبهامشه أيضاً «ذكر عنه عبد الوهاب رواية أخرى أنه لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة وبه يقول ح ش». وبهامشه أيضاً: «وهي رواية أشهب، ورواية ابن القاسم: إذا راح إلى المصلى، ورواية ابن المواز إذا وقف بعرفة، والذي في الموطأ قول رابع. وذكر عبد الوهاب قولا خامساً، وذكر ابن الجلاب سادساً، ... فإنه يقطع إذا رمى جمرة العقبة».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٩٠ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٠٢أفي المناسك، كلهم عن مالك به.
١٢١٦ - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ⦗٤٨٩⦘ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ إِذَا رَاحَتْ إِلَى الْمَوْقِفِ.
---------------
الحج: ٤٥

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«إذا رجعت إلى الموقف» أي: بعرفة بعد الزوال، الزرقاني ٢: ٣٤٤

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٩١ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٠٣ في المناسك؛ والشيباني، ٣٩٠ في الحج، كلهم عن مالك به.

الصفحة 488