كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)
١٢٣٣ - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ: هَلْ يَخْرُجُ بِالْهَدْيِ غَيْرُ مُحْرِمٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. لَا بَأْسَ بِذلِكَ.
---------------
الحج: ٥٣ب
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٠٠ في المناسك، عن مالك به.
١٢٣٤ - وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَمَّا اخْتَلَفَ فِيهِ النَّاسُ مِنَ الْإِحْرَامِ لِتَقْلِيدِ الْهَدْيِ، مِمَّنْ لَا يُرِيدُ الْحَجَّ، وَلَا الْعُمْرَةَ. فَقَالَ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ فِي ذلِكَ قَوْلُ [ش: ١٠١] عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ بِهَدْيِهِ، ثُمَّ أَقَامَ. فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا أَحَلَّ اللهُ لَهُ، حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيَ.
---------------
الحج: ٥٣ت
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٠١ في المناسك، عن مالك به.
١٢٣٥ - مَا تَفْعَلُ الْحَائِضُ فِي الْحَجِّ
١٢٣٦ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ الَّتِي تُهِلُّ بِالْحَجِّ، أَوِ الْعُمْرَةِ. إِنَّهَا تُهِلُّ بِحَجِّهَا، أَوْ عُمْرَتِهَا إِذَا أَرَادَتْ. وَلَكِنْ لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَهِيَ تَشْهَدُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا مَعَ النَّاسِ. غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ. وَلَا بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. وَلَا تَقْرَبُ (١) الْمَسْجِدَ حَتَّى تَطْهُرَ.
---------------
الحج: ٥٤
(١) في الأصل «خ: من» يعني ولا تقرب من المسجد.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٠٢ في المناسك؛ والحدثاني، ٥١٢ في المناسك؛ والشيباني، ٤٦٤ في الحج، كلهم عن مالك به.
الصفحة 495