١٢٤١ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي شَوَّالٍ، فَأَذِنَ لَهُ. فَاعْتَمَرَ، ثُمَّ قَفَلَ إِلَى أَهْلِهِ، وَلَمْ يَحْجُجْ (١).
---------------
الحج: ٥٨
(١) بهامش الأصل في «هـ: يَحُجَّ» وعليها علامة التصحيح. وفي ق وش «ولم يحج» وفي نسخة عند ش «ولم يحجج».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٠٥ في المناسك؛ والحدثاني، ٥١٨ في المناسك؛ والشيباني، ٤٤٧ في الحج، كلهم عن مالك به.
١٢٤٢ - قَطْعُ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ
١٢٤٣ - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ، إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ.
---------------
الحج: ٥٩
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٢١ في المناسك، عن مالك به.
١٢٤٤ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي مَنْ اعْتَمَرَ مِنَ التَّنْعِيمِ: إِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حِينَ يَرَى الْبَيْتَ (١).
---------------
الحج: ٥٩أ
(١) بهامش الأصل في «ط: لا يقطع التلبية حتى» يرى البيت، وعليها علامة التصحيح.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٢٣ في المناسك، عن مالك به.
١٢٤٥ - قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ مِنْ بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَوْ غَيْرِهِمْ. مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ؟
فَقَالَ: أَمَّا الْمُهِلُّ مِنَ الْمَوَاقِيتِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ ⦗٤٩٨⦘
قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْنَعُ ذلِكَ (١).
---------------
الحج: ٥٩ب
(١) بهامش الأصل «فيه: عن نافع عن ابن عمر أنه كان يجعل التلبية في العمرة إذا دخل الحرم، صح من كتاب أبي وسقط للجميع».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٢٤ في المناسك، عن مالك به.