كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)

١٢٥٩ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: افْصِلُوا بَيْنَ حَجِّكُمْ، وَعُمْرَتِكُمْ. فَإِنَّ ذلِكَ أَتَمُّ لِحَجِّ أَحَدِكُمْ.
وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِهِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ.
---------------
الحج: ٦٧

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٢٧ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٢١ب في المناسك؛ والشيباني، ٣٩٧ في الحج، كلهم عن مالك به.
١٢٦٠ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ إِذَا اعْتَمَرَ، رُبَّمَا لَمْ يَحْطُطْ عَنْ رَاحِلَتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ.
---------------
الحج: ٦٨

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٢٨ في المناسك، عن مالك به.
١٢٦١ - قَالَ يحيى: قَالَ مَالِكٌ: الْعُمْرَةُ سُنَّةٌ. وَلَا نَعْلَمُ أَحَداً مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَرْخَصَ فِي تَرْكِهَا.
---------------
الحج: ٦٨أ

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٣٠ في المناسك، عن مالك به.
١٢٦٢ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا أَرَى (١) لِأَحَدٍ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي السَّنَةِ مِرَاراً.
---------------
الحج: ٦٨ب
(١) بهامش الأصل: «خالفه مطرف وابن المواز وهو قول ح وش» يعني أبا حنيفة والشافعي.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٣١ في المناسك، عن مالك به.
١٢٦٣ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُعْتَمِرِ يَقَعُ بِأَهْلِهِ: إِنَّ عَلَيْهِ فِي ذلِكَ ⦗٥٠٤⦘ الْهَدْيَ. وَعُمْرَةً أُخْرَى يَبْتَدِئُ بِهَا بَعْدَ إِتْمَامِهِ الَّتِي أَفْسَدَ. وَيُحْرِمُ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ بِعُمْرَتِهِ (١) الَّتِي أَفْسَدَ. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ أَحْرَمَ مِنْ مَكَانٍ أَبْعَدَ مِنْ مِيقَاتِهِ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ إِلَاّ مِنْ مِيقَاتِهِ [ق: ٥٧ - أ].
---------------
الحج: ٦٨ت
(١) بهامش الأصل في «خ: لعمرته».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«يقع بأهله» أي: يجامعها، الزرقاني ٢: ٣٦٣

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٣٤ في المناسك، عن مالك به.

الصفحة 503