١٢٧١ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، سُئِلُوا عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ.
فَقَالُوا: لَا يَنْكِحُ (١)، وَلَا يُنْكِحُ (٢).
---------------
الحج: ٧٣
(١) في ق، وفي رواية عند الأصل «لا ينكح المحرم».
(٢) في الأصل رمز على «يُنكح» علامة «عـ».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«لا ينكح ولا ينكح» أي: لا يعقد لنفسه ولا لغيره، الزرقاني ٢: ٣٦٩
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٨٠ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٥٣٩ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٣٢ب في النكاح؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٩٢٨٩ في الصيام عن طريق ابن مهدي، كلهم عن مالك به.
١٢٧٢ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ: إِنَّهُ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ إِنْ شاءَ. إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ.
---------------
الحج: ٧٣أ
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«يراجع امرأته» أي: المطلقة طلاقا رجعياً لأن الرجعة ليست نكاحا، الزرقاني ٢: ٣٦٧
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٨١ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٥٤٠ في النكاح، كلهم عن مالك به.
١٢٧٣ - حِجَامَةُ الْمُحْرِمِ
١٢٧٤/ ٣٦٧ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَوْقَ رَأْسِهِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ بِلَحْيَيْ (١) جَمَلٍ. مَكَانٍ بِطَرِيقِ مَكَّةَ (٢).
---------------
الحج: ٧٤
(١) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح اللام وبكسرها، وبهامشه «وبكسر اللام أيضاً».
(٢) بهامش ق «قال مالك: ولحيى جمل مكان بطريق مكة، صح، لابن بكير».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٨٩ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٧٩ في المناسك؛ والشيباني، ٥٢١ في الحج، كلهم عن مالك به.