كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 2)

١٠٤ - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ وَعَلَيْهِ خُفَّاهُ، فَسَهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، حَتَّى جَفَّ وَضُوءُهُ [ش: ١٠] وَصَلَّى.
قَالَ: لِيَمْسَحْ عَلَى خُفَّيْهِ، وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ، وَلَا يُعِدِ (١) الْوُضُوءَ (٢).
---------------
الطهارة: ٤٤ب
(١) بهامش الأصل في: «ق: يعيد» يعني: ولا يعيد الوضوء. وفي ق «ولا يعيد».
(٢) «الوضوء» ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الواو وفتحها.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٢ في الوضوء، عن مالك به.
١٠٥ - قَالَ يَحْيَى، سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ غَسَلَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ لَبِسَ خُفَّيْهِ، ثُمَّ اسْتَأْنَفَ الْوُضُوءَ.
قَالَ: (١) لِيَنْزِعْ خُفَّيْهِ، ثُمَّ لِيَتَوَضَّأْ، وَيَغْسِلْ (٢) رِجْلَيْهِ.
---------------
الطهارة: ٤٤ت
(١) ش «فقال».
(٢) بهامش الأصل في «ت: وليغسل» وفي ق مثله.
١٠٦ - الْعَمَلُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
١٠٧ - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّهُ رَأَى أَبَاهُ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ. قَالَ: وَكَانَ لَا يَزِيدُ إِذَا مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، عَلَى أَنْ يَمْسَحَ ظُهُورَهُمَا. وَلَا يَمْسَحُ بُطُونَهُمَا.
---------------
الطهارة: ٤٥

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٣ في الوضوء؛ والحدثاني، ٤٢ في الطهارة؛ والشيباني، ٥١ في الصلاة، كلهم عن مالك به.
١٠٨ - مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ⦗٥٢⦘ كَيْفَ هُوَ؟ فَأَدْخَلَ ابْنُ شِهَابٍ إِحْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ الْخُفِّ، وَالْأُخْرَى فَوْقَهُ، ثُمَّ أَمَرَّهُمَا
قَالَ يَحْيَى: (١) قَالَ مَالِكٌ: وَقَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ (٢).
---------------
الطهارة: ٤٥أ
(١) ليس في ق «قال يحيى».
(٢) ليس في ق وش «في ذلك»
وبهامش ق «بلغ مقابلة».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٤ في الوضوء، عن مالك به.

الصفحة 51