كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)

١٢٨٥ - وَ (١) سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّا يُوجَدُ مِنْ لُحُومِ الصَّيْدِ عَلَى الطَّرِيقِ: هَلْ يَبْتَاعُهُ الْمُحْرِمُ؟
فَقَالَ: أَمَّا مَا كَانَ مِنْ ذلِكَ يُعْتَرَضُ بِهِ الْحَاجُّ، وَمِنْ أَجْلِهِمْ صِيدَ، فَإِنِّي أَكْرَهُهُ، وَأَنْهَى عَنْهُ. وَأَمَّا (٢) أَنْ يَكُونَ عِنْدَ رَجُلٍ لَمْ يُرِدْ بِهِ الْمُحْرِمِينَ، فَوَجَدَهُ مُحْرِمٌ، فَابْتَاعَهُ. فَلَا بَأْسَ بِهِ.
---------------
الحج: ٨٢أ
(١) في رواية عند الأصل «قال يحيى».
(٢) ق «فأما».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٤٣ في المناسك، عن مالك به.

الصفحة 513