كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)
١٢٩٢ - قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ يُصَادُ (١) مِنْ أَجْلِهِ صَيْدٌ، فَيُصْنَعُ لَهُ ذلِكَ الصَّيْدُ، فَيَأْكُلُ مِنْهُ. وَهُوَ يَعْلَمُ، أَنَّ مِنْ أَجْلِهِ صِيدَ. فَإِنَّ (٢) عَلَيْهِ جَزَاءَ ذلِكَ الصَّيْدِ كُلِّهِ.
---------------
الحج: ٨٥أ
(١) في رواية عن الأصل «يُصْطَادُ»، صح.
(٢) في ق «قال فإن».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٤٩ في المناسك، عن مالك به.
١٢٩٣ - وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَنِ الرَّجُلِ يُضْطَرُّ إِلَى أَكْلِ الْمَيْتَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ. أَيَصِيدُ الصَّيْدَ فَيَأْكُلُهُ؟ أَمْ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ؟
فَقَالَ: بَلْ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ. وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، لَمْ يُرَخِّصْ لِلْمُحْرِمِ فِي أَكْلِ الصَّيْدِ، وَلَا فِي أَخْذِهِ عَلَى حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ. وَقَدْ أَرْخَصَ فِي الْمَيْتَةِ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ.
---------------
الحج: ٨٥ب
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٥٠ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٧٨ في المناسك؛ والجامع لابن زياد، ٩٠ في أكل المضطر الميتة، كلهم عن مالك به.
١٢٩٤ - قَالَ مَالِكٌ: وَأَمَّا مَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ، أَوْ ذَبَحَ مِنَ الصَّيْدِ، فَلَا يَحِلُّ أَكْلُهُ لِحَلَالٍ، وَلَا لِمُحْرِمٍ. لِأَنَّهُ لَيْسَ بِذَكِيٍّ. كَانَ خَطَأً، أَوْ عَمْداً. فَأَكْلُهُ لَا يَحِلُّ ⦗٥١٧⦘
وقَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ سَمِعْتُ ذلِكَ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ.
قَالَ مَالِكٌ: فِي الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ، ثُمَّ يَأْكُلُهُ، إِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. مِثْلُ مَنْ قَتَلَهُ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ.
---------------
الحج: ٨٥ت
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ليس بذكيٍّ» أي مذكّى بل هوميتة، الزرقاني ٢: ٣٧٩
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٥١ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١١٥٢ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٢٥٣ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٢٧٣ في المناسك؛ والجامع لابن زياد، ٩٣ في أكل المضطر الميتة، كلهم عن مالك به.
الصفحة 516