كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)
١٢٩٥ - أَمْرُ الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ
١٢٩٦ - قَالَ مَالِكٌ: كُلُّ شَيْءٍ [ق: ٥٨ - ب] صِيدَ فِي الْحَرَمِ، أَوْ أُرْسِلَ عَلَيْهِ كَلْبٌ (١) فِي الْحَرَمِ، فَقُتِلَ ذلِكَ الصَّيْدُ فِي الْحِلِّ. فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ. وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذلِكَ، جَزَاءُ ذلِكَ الصَّيْدِ (٢).
فَأَمَّا الَّذِي يُرْسِلُ كَلْبَهُ عَلَى الصَّيْدِ فِي الْحِلِّ. فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يَصِيدَهُ فِي الْحَرَمِ. فَإِنَّهُ لَا يُؤْكَلُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذلِكَ جَزَاءٌ. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ أَرْسَلَهُ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الْحَرَمِ. فَإِنْ أَرْسَلَهُ قَرِيباً مِنَ الْحَرَمِ، فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ [ش: ١١٠].
---------------
الحج: ٨٦
(١) بهامش الأصل في «ع: الكلب».
(٢) ش «جزاء الصيد» بحذف ذلك.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٥٣ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٧٨أفي المناسك، كلهم عن مالك به.
١٢٩٧ - الْحُكْمُ فِي الصَّيْدِ
١٢٩٨ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: قَالَ اللهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {يّا أّيُّهَا ⦗٥١٨⦘ الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُم مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدياً بَالِغَ الكَعْبَةِ أَو كَفَّارَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} [المائدة ٥: ٩٥]، قَالَ مَالِكٌ: فَالَّذِي يَصِيدُ الصَّيْدَ وَهُوَ حَلَالٌ، ثُمَّ يَقْتُلُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ. بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يَبْتَاعُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، ثُمَّ يَقْتُلُهُ. وَقَدْ نَهَى اللهُ عَنْ قَتْلِهِ. فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ.
---------------
الحج: ٨٧
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٥٦ في المناسك، عن مالك به.
الصفحة 517