كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)

١٢٩٩ - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ مَنْ أَصَابَ الصَّيْدَ وَهُوَ مُحْرِمٌ حُكِمَ عَلَيْهِ.
١٣٠٠ - قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ، فَيُحْكَمُ عَلَيْهِ فِيهِ، أَنْ يُقَوَّمَ الصَّيْدُ الَّذِي أَصَابَ، فَيُنْظَرَ كَمْ ثَمَنُهُ مِنَ الطَّعَامِ، فَيُطْعِمَ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدّاً. أَوْ يَصُومَ مَكَانَ كُلِّ مُدٍّ يَوْماً. وَيُنْظَرَ كَمْ عِدَّةُ الْمَسَاكِينِ. فَإِنْ كَانُوا عَشَرَةً، صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ. وَإِنْ [ف: ١١٨] كَانُوا عِشْرِينَ مِسْكِيناً، صَامَ عِشْرِينَ يَوْماً. عَدَدَهُمْ مَا كَانُوا، وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ سِتِّينَ مِسْكِيناً.
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: سَمِعْتُ أَنَّهُ يُحْكَمُ عَلَى مَنْ قَتَلَ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ وَهُوَ حَلَالٌ، بِمِثْلِ مَا يُحْكَمُ بِهِ عَلَى الْمُحْرِمِ، الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ (١).
---------------
الحج: ٨٧ب
(١) بهامش ق «قال: وسئل مالك عن المحرم يدل الحلال على الصيد فيقتله هل على المحرم كفارة؟ فقال: لا. ولا ينبغي له أن يفعل ذلك، وإنما ذلك بمنزلة رجل أمر رجلا أن يقتل رجلا مسلما فقتله فلا يكون على الذي أمره قتل، وعليها علامة التصحيح، لابن معاوية».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٥٨ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٢٦٩ في المناسك، كلهم عن مالك به.

الصفحة 518