كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)
١٣٠٥ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ فِي الْحَرَمِ.
---------------
الحج: ٩١
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٨٦ في المناسك؛ والحدثاني، ٦٢٨ في المناسك؛ والشيباني، ٤٢٩ في الحج، كلهم عن مالك به.
١٣٠٦ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ فِي الْكَلْبِ الْعَقُورِ الَّذِي أُمِرَ بِقَتْلِهِ فِي الْحَرَمِ: إِنَّ كُلَّ مَا عَقَرَ النَّاسَ، وَعَدَا عَلَيْهِمْ، وَأَخَافَهُمْ، مِثْلُ الْأَسَدِ، وَالنَّمِرِ، وَالْفِهْدِ، وَالذِّئْبِ. فَهُوَ الْكَلْبُ الْعَقُورُ. فَأَمَّا مَا كَانَ مِنَ السِّبَاعِ، لَا يَعْدُو مِثْلُ الضَّبُعِ (١)، وَالثَّعْلَبِ، وَالْهِرِّ، وَمَا أَشْبَهَهُنَّ مِنَ السِّبَاعِ. فَلَا يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ. فَإِنْ قَتَلَهُ فَدَاهُ.
---------------
الحج: ٩١أ
(١) بهامش الأصل «الضبع الأنثى، والذكر ضبعان».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٨٧ في المناسك؛ والحدثاني، ٦٢٨أفي المناسك، كلهم عن مالك به.
١٣٠٧ - قَالَ مَالِكٌ: وَأَمَّا مَا ضَرَّ مِنَ الطَّيْرِ، فَإِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَقْتُلُهُ. إِلَاّ مَا سَمَّى النَّبِيُّ [ق: ٥٩ - أ] صلى الله عليه وسلم: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ. وَإِنْ قَتَلَ الْمُحْرِمُ شَيْئاً مِنَ الطَّيْرِ سِوَاهُمَا، فَدَاهُ.
---------------
الحج: ٩١ب
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٨٨ في المناسك، عن مالك به.
الصفحة 520