كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)

١٣٣١ - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ أَهَلَّ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ بِالْحَجِّ. ثُمَّ أَصَابَهُ كَسْرٌ، أَوْ بَطْنٌ مُنْخَرِقٌ. أَوِ امْرَأَةٌ تُطْلَقُ (١). قَالَ: مَنْ أَصَابَهُ هذَا مِنْهُمْ فَهُوَ مُحْصَرٌ. يَكُونُ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى أَهْلِ الْآفَاقِ، إِذَا هُمْ أُحْصِرُوا (٢).
---------------
الحج: ١٠٣ث
(١) بهامش الأصل «تَطْلُق رواية، وتُطْلَقُ هو الصواب» وفي ق «تَطْلُق».
(٢) بهامش الأصل «لقوله: {فَإن أُحصِرتُمْ فَما استَيسَرَ مِنَ الهُدى}.

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«أو بطن منحرق» أي: إسهال بطن منعه، الزرقاني ٣٩٦: ٢

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٦٩ في المناسك، عن مالك به.
١٣٣٢ - قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ قَدِمَ مُعْتَمِراً فِي أَشْهُرِ [ق: ٦٠ - أ] الْحَجِّ. حَتَّى إِذَا قَضَى عُمْرَتَهُ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ. ثُمَّ كُسِرَ، أَوْ أَصَابَهُ أَمْرٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَحْضُرَ مَعَ النَّاسِ الْمَوْقِفَ. قَالَ: أَرَى أَنْ يُقِيمَ. حَتَّى إِذَا بَرَأَ (١) خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ. ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ. وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ يَحِلُّ. ثُمَّ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ، وَالْهَدْيُ.
---------------
الحج: ١٠٣ج
(١) في الأصل: «بدا»، وهو سهو قلم من الناسخ وصوابه: برأ.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٧٠ في المناسك، عن مالك به.
١٣٣٣ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فِي مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ. ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ مَرِضَ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَحْضُرَ مَعَ النَّاسِ الْمَوْقِفَ
قَالَ: إِذَا فَاتَهُ الْحَجُّ. فَإِنَّهُ إِنِ اسْتَطَاعَ خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ، فَدَخَلَ بِعُمْرَةٍ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. لِأَنَّ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ لَمْ يَكُنْ ⦗٥٣٠⦘ نَوَاهُ لِلْعُمْرَةِ. فَلِذلِكَ يَعْمَلُ بِهذَا. وَعَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ، وَالْهَدْيُ.
---------------
الحج: ١٠٣ح

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٧١ في المناسك، عن مالك به.

الصفحة 529