كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)
١٣٥٤ - سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الطَّوَافِ، إِنْ كَانَ أَخَفَّ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَطَوَّعَ، فَيَقْرُنَ بَيْنَ الْأُسْبُوعَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، ثُمَّ يَرْكَعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ رُكُوعِ تِلْكَ السُّبُوعِ (١)؟
قَالَ: لَا يَنْبَغِي ذلِكَ. وَإِنَّمَا السُّنَّةُ أَنْ يُتْبِعَ كُلَّ سُبْعٍ (٢) رَكْعَتَيْنِ.
---------------
الحج: ١١٦أ
(١) في نسخة عند الأصل «السبع»، وبهامشه «الأسباع لابن أبي تليد. قال أبو عمر: الصواب: السَّوابع».
(٢) ضبطت في الأصل على الوجهين: بضم السين وفتحها، وكتب عليها «معاً».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٩٢ في المناسك، عن مالك به.
١٣٥٥ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الطَّوَافَ، فَيَسْهُو حَتَّى يَطُوفَ ثَمَانِيَةَ، أَوْ تِسْعَةَ أَطْوَافٍ.
قَالَ: يَقْطَعُ، إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. وَلَا يَعْتَدُّ بِالَّذِي كَانَ زَادَ. وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى السَّبْعَةِ، حَتَّى يَصِلَ (١) سُبْعَيْنِ (٢) جَمِيعاً. لِأَنَّ السُّنَّةَ فِي الطَّوَافِ، أَنْ يُتْبِعَ كُلَّ سُبْعٍ (٣) رَكْعَتَيْنِ.
---------------
الحج: ١١٦ب
(١) في الأصل «حتى يصل» بحذف حرف العلة من الأخير.
(٢) ضبطت في الأصل بضم السين وفتحها.
(٣) ضبطت في الأصل بضم السين وفتحها.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٩٣ في المناسك، عن مالك به.
الصفحة 536