كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)

١٣٥٦ - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ شَكَّ فِي طَوَافِهِ، بَعْدَمَا يَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ، فَلْيَعُدْ، فَلْيُتْمِمْ (١) طَوَافَهُ عَلَى الْيَقِينِ، ثُمَّ لِيُعِدِ الرَّكْعَتَيْنِ. لِأَنَّهُ لَا صَلَاةَ لِطَوَافٍ إِلَاّ بَعْدَ إِكْمَالِ السُّبْعِ (٢).
---------------
الحج: ١١٦ت
(١) بهامش الأصل في «أصل ذر: فَلْيُتِمَّ»، وفي «عت: وَلْيُتِمَّ».
(٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم السين وفتحها وضم الباء.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٩٤ في المناسك، عن مالك به.
١٣٥٧ - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ يَنْقُضُ وُضُوءَهُ، وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، أَوْ يَسْعَى [ق: ٦١ - أ] بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَوْ بَيْنَ ذلِكَ. فَإِنَّهُ مَنْ أَصَابَهُ ذلِكَ، وَقَدْ طَافَ بَعْضَ الطَّوَافِ، أَوْ كُلَّهُ. وَلَمْ يَرْكَعْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ، فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ. وَيَسْتَأْنِفُ الطَّوَافَ، وَالرَّكْعَتَيْنِ.
قَالَ مَالِكٌ: وَأَمَّا (١) السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَإِنَّهُ لَا يَقْطَعُ ذلِكَ عَلَيْهِ، مَا أَصَابَهُ مِنِ انْتِقَاضِ وُضُوئِهِ (٢). وَلَا يَدْخُلُ السَّعْيَ، إِلَاّ وَهُوَ طَاهِرٌ بِوُضُوءٍ (٣).
---------------
الحج: ١١٦ث
(١) بهامش الأصل، في «ذر، عت: فإما».
(٢) في ق «وضوء» بدل وضوئه.
(٣) بهامش ق «بلغ محمد بن رافع بن أبي محمد في السابع».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٩٥ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٢٩٦ في المناسك، كلهم عن مالك به.

الصفحة 537