كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)
١٣٦٢ - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْضَ أُسْبُوعِهِ (١). ثُمَّ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ، أَوْ صَلَاةُ الْعَصْرِ. فَإِنَّهُ يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ. ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا طَافَ، حَتَّى يُكْمِلَ سُبْعاً (٢). ثُمَّ لَا يُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، أَوْ حَتَّى تَغْرُبَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ أَخَّرَهُمَا حَتَّى يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ، فَلَا بَأْسَ بِذلِكَ.
---------------
الحج: ١١٩أ
(١) بهامش الأصل في «ع: سبوعه».
(٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الباء وسكونها.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٠٠ في المناسك، عن مالك به.
١٣٦٣ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ طَوَافاً وَاحِداً، بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ. لَا يَزِيدُ عَلَى سُبْعٍ (١) وَاحِدٍ. وَيُؤَخِّرَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. كَمَا صَنَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. [ش: ١١٥] وَيُؤَخِّرُهُمَا بَعْدَ (٢) الْعَصْرِ، حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ. فَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، صَلَاّهُمَا إِنْ شَاءَ. وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَهُمَا، حَتَّى يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ. لَا بَأْسَ بِذلِكَ (٣).
---------------
الحج: ١١٩ب
(١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح السين وسكون الباء، وبضمهما معاً.
(٢) بهامش الأصل، في «ع: صلاة» يعني: بعد صلاة العصر.
(٣) بهامش ق «وقال مالك: وبعد الصلاة أحب إليّ».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٠١ في المناسك، عن مالك به.
١٣٦٤ - وَدَاعُ الْبَيْتِ
١٣٦٥ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ ⦗٥٤٠⦘ الْخَطَّابِ
قَالَ: لَا يَصْدُرَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ، حَتَّى [ف: ١٢٣] يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. فَإِنَّ آخِرَ النُّسُكِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ.
---------------
الحج: ١٢٠
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«لا يصدرن» أي: لا ينصرفن، الزرقاني ٤١٣: ٢
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٤٢ في المناسك؛ والشيباني، ٥١٧ في الحج؛ والشافعي، ٦٢٢؛ والشافعي، ١١٠٩، كلهم عن مالك به.
الصفحة 539