[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٠٤ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٢٨أفي المناسك؛ والشيباني، ٤١٣ في الحج، كلهم عن مالك به.
١٤٠٣ - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى بَدَنَتِكَ، فَارْكَبْهَا رُكُوباً غَيْرَ فَادِحٍ (١). وَإِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى لَبَنِهَا، فَاشْرَبْ بَعْدَمَا يَرْوَى فَصِيلُهَا. فَإِذَا نَحَرْتَهَا، فَانْحَرْ فَصِيلَهَا مَعَهَا.
---------------
الحج: ١٤٤
(١) بهامش الأصل «بهذا قال مالك. إنما يركبها إذا احتاج إليها، ثم ليس عليه أن ينزل عنها إذا استراح»
وبهامش الأصل أيضاً «قال مالك في م: لا يشرب من لبن الهدي، ولا ما فضل عن ولده، فإن شرب لم يكن عليه شيء».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
« .. غير فادح» أي: غير ثقيل، الزرقاني ٢: ٤٣٣
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٠٥ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٢٨ب في المناسك؛ والشيباني، ٤١١ في الحج، كلهم عن مالك به.
١٤٠٤ - الْعَمَلُ فِي الْهَدْيِ حِينَ يُسَاقُ
١٤٠٥ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ [ق: ٦٣ - أ] عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ ⦗٥٥٥⦘ إِذَا أَهْدَى هَدْياً مِنَ الْمَدِينَةِ. قَلَّدَهُ، وَأَشْعَرَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ. يُقَلِّدُهُ قَبْلَ أَنْ يُشْعِرَهُ. وَذلِكَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ. وَهُوَ مُوَجَّهٌ لِلْقِبْلَةِ (١). يُقَلِّدُهُ بِنَعْلَيْنِ، وَيُشْعِرُهُ مِنَ الشِّقِّ الْأَيْسَرِ. ثُمَّ يُسَاقُ مَعَهُ، حَتَّى يُوقَفَ بِهِ مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ. ثُمَّ يُدْفَعُ بِهِ مَعَهُمْ إِذَا دَفَعُوا. فَإِذَا قَدِمَ مِنًى غَدَاةَ النَّحْرِ، نَحَرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، أَوْ يُقَصِّرَ. وَكَانَ هُوَ يَنْحَرُ هَدْيَهُ بِيَدِهِ. يَصُفُّهُنََ قِيَاماً، وَيُوَجِّهُهُنَّ (٢) الْقِبْلَةَ. ثُمَّ يَأْكُلُ، وَيُطْعِمُ.
---------------
الحج: ١٤٥
(١) رمز في الأصل على «لِلْ» في «للقبلة» علامة هـ، وبهامشه في ع: «إلى القبلة، وعليها علامة التصحيح».
(٢) بهامش الأصل في «ع: إلى» يعني إلى القبلة.