كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)

١٤١٩ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: لَا يَأْكُلُ صَاحِبُ الْهَدْيِ مِنَ الْجَزَاءِ، وَالنُّسُكِ.
---------------
الحج: ١٥٠ب

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
« .. من الجزاء» أي: للصيد؛ «والنسك» أي: ما كان لإلقاء تفث أو رفاهية يمنعها الإحرام، الزرقاني ٢: ٤٣٨

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٢٨ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٣٧٦ في المناسك، كلهم عن مالك به.
١٤٢٠ - هَدْيُ الْمُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ أَهْلَهُ
١٤٢١ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ [ق: ٦٣ - ب] عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وأَبَا هُرَيْرَةَ سُئِلُوا: عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ (١).
فَقَالُوا: يَنْفُذَانِ لِوَجْهِهِمَا، حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا. ثُمَّ عَلَيْهِمَا (٢) حَجُّ قَابِلٍ، وَالْهَدْيُ.
قَالَ: وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: وَإِذَا أَهَلَاّ بِالْحَجِّ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ، تَفَرَّقَا، حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا.
---------------
الحج: ١٥١
(١) في ش لم يذكر «بالحج».
(٢) في نسخة عند الأصل «عليه».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٣٠ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٢٩ في المناسك، كلهم عن مالك به.

الصفحة 559