١٤٢٤ - قَالَ مَالِكٌ: الَّذِي يُفْسِدُ الْحَجَّ، أَوِ الْعُمْرَةَ. حَتَّى يَجِبَ فِي ذلِكَ الْهَدْيُ فِي الْحَجِّ، أَوِ الْعُمْرَةِ (١)، الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاءٌ دَافِقٌ.
قَالَ: (٢) وَيُوجِبُ ذلِكَ أَيْضاً الْمَاءُ الدَّافِقُ، إِذَا كَانَ مِنْ مُبَاشَرَةٍ. فَأَمَّا رَجُلٌ ذَكَرَ شَيْئاً، حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ مَاءٌ دَافِقٌ، فَلَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً (٣).
---------------
الحج: ١٥٢ب
(١) في نسخة عند الأصل «والعمرة» بدل «أو العمرة».
(٢) في الأصل رمز على «قال» علامة «عـ».
(٣) في الأصل رمز على «شيئاً» علامة «عـ»، وبهامشه «ثبت ما بين العلا لأبي عيسى، وسقط لابن وضاح». يعني العبارة التي عليها رمز عـ موجودة عند عبيد الله وحده وبهامشه أيضاً «هذا المعلم عليه ثبت لعبيد الله، وطرحه ابن وضاح، وقال: ليس عند سائر الرواة».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
« .. وإن لم يكن ماء دافق» أي: ذو اندفاق من الرجل والمرأة في رحمها، الزرقاني ٢: ٤٤٠
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٣٤ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٢٣٧ في المناسك، كلهم عن مالك به.
١٤٢٥ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً قَبَّلَ امْرَأَتَهُ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ ذلِكَ مَاءٌ دَافِقٌ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي الْقُبْلَةِ إِلَاّ الْهَدْيُ.
---------------
الحج: ١٥٢ت
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٣٥ في المناسك، عن مالك به.
١٤٢٦ - قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي يُصِيبُهَا زَوْجُهَا، وَهِيَ مُحْرِمَةٌ مِرَاراً، فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ، وَهِيَ لَهُ فِي ذلِكَ مُطَاوِعَةٌ. إِلَاّ الْهَدْيُ، وَحَجُّ قَابِلٍ إِنْ (١) أَصَابَهَا فِي الْحَجِّ. ⦗٥٦٢⦘
قَالَ: وَإِنْ كَانَ أَصَابَهَا فِي الْعُمْرَةِ، فَإِنَّمَا عَلَيْهَا قَضَاءُ الْعُمْرَةِ الَّتِي أَفْسَدَتْ، وَالْهَدْيُ (٢).
---------------
الحج: ١٥٢ث
(١) في الأصل رمز على «إن» علامة «ح»، وفي نسخة عنده «إذا».
(٢) وبهامش «ق» قال وقال مالك في رجل وقع بأربع نسوة له متفرقة في يوم واحد أو في أيام متفرقة وهو محرم ليس عليه في ذلك إلا كفارة واحدة والحج. فإن كان طاوعنه فعلى كل واحدة منهن حج قابل والهدي، وإن كان أكرههن ففيه ان يحجهن وأن يهدي عن كل واحدة منهن ... ابن معاوية.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٣٦ في المناسك، عن مالك به.