كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)

١٤٣٠ - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ قَرَنَ الْحَجَّ، وَالْعُمْرَةَ. ثُمَّ فَاتَهُ الْحَجُّ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قَابِلاً. وَيَقْرُنُ (١) بَيْنَ الْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ. وَيُهْدِي هَدْيَيْنِ: هَدْياً لِقِرَانِهِ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ، وَهَدْياً لِمَا فَاتَهُ مِنَ الْحَجِّ (٢) [ق: ٦٤ - أ].
---------------
الحج: ١٥٤أ
(١) في نسخة عند الأصل: «يفرق»، وعليها علامة التصحيح.
(٢) بهامش الأصل: «واختلف المذهب في الهدي الثالث للقران، فقيل: يسقط بالفوات، وقيل: لا يسقط، وهو قول مالك».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٣١ في المناسك، عن مالك به.
١٤٣١ - هَدْيُ مَنْ أَصَابَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ
١٤٣٢ - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِأَهْلِهِ، وَهُوَ بِمِنًى، قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ. فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَهُ.
---------------
الحج: ١٥٥

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٣٨ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٣٢ في المناسك؛ والشيباني، ٥١٣ في الحج، كلهم عن مالك به.

الصفحة 563