كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)
١٤٤٢ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، إِذَا حَلَّتْ لَمْ تَمْتَشِطْ، حَتَّى تَأْخُذَ مِنْ قُرُونِ رَأْسِهَا. وَإِنْ كَانَ لَهَا هَدْيٌ، لَمْ تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهَا شَيْئاً، حَتَّى تَنْحَرَ هَدْياً (١).
---------------
الحج: ١٦٣
(١) في ق وش «هديها».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٢٦ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٣٧ في المناسك؛ والشيباني، ٥١٨ في الحج، كلهم عن مالك به.
١٤٤٣ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: لَا يَشْتَرِكُ الرَّجُلُ، وَامْرَأَتُهُ فِي بَدَنَةٍ وَاحِدَةٍ. لِيُهْدِ (١) كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةً، بَدَنَةً.
---------------
الحج: ١٦٤
(١) في التونسية «لينحر».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٨٠ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٨٧ في المناسك، كلهم عن مالك به.
١٤٤٤ - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَمَّنْ بُعِثَ مَعَهُ هَدْيٌ (١) يَنْحَرُهُ فِي حَجٍّ، وَهُوَ مُهِلٌّ بِعُمْرَةٍ. هَلْ يَنْحَرُهُ إِذَا حَلَّ، أَمْ يُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَنْحَرَهُ فِي الْحَجِّ. وَيُحِلُّ هُوَ مِنْ عُمْرَتِهِ؟
فَقَالَ: بَلْ يُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَنْحَرَهُ فِي الْحَجِّ. وَيُحِلُّ هُوَ مِنْ عُمْرَتِهِ.
---------------
الحج: ١٦٤أ
(١) في نسخة عند الأصل «بِهَدْيٍ».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٢٧ في المناسك، عن مالك به.
١٤٤٥ - قَالَ مَالِكٌ: وَالَّذِي يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْهَدْيِ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ، أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ هَدْيٌ فِي غَيْرِ ذلِكَ. فَإِنَّ هَدْيَهُ لَا يَكُونُ إِلَاّ بِمَكَّةَ. كَمَا قَالَ اللهُ، ⦗٥٦٩⦘ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {هَدياً بَالِغَ الكَعْبَةِ} [المائدة ٥: ٩٥]. فَأَمَّا مَا عُدِلَ بِهِ الْهَدْيُ مِنَ الصِّيَامِ، أَوِ الصَّدَقَةِ، فَإِنَّ ذلِكَ يَكُونُ بِغَيْرِ مَكَّةَ. حَيْثُ أَحَبَّ صَاحِبُهُ أَنْ يَفْعَلَهُ، فَعَلَهُ.
---------------
الحج: ١٦٤ب
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٢٩ في المناسك، عن مالك به.
الصفحة 568