[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٩٤ في المناسك؛ والحدثاني، ٦٠٣ب في المناسك، كلهم عن مالك به.
١٤٨٠ - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ (١) نَسِيَ الْحِلَاقَ (٢) [ق: ٦٦ - أ] فِي الْحَجِّ. هَلْ لَهُ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يَحْلِقَ بِمَكَّةَ؟
قَالَ: ذلِكَ وَاسِعٌ. وَالْحِلَاقُ بِمِنًى أَحَبُّ إِلَيَّ (٣).
---------------
الحج: ١٨٥ب
(١) في نسخة عند الأصل «عمن» بدل «عن رجل»، وعنده في «خ: عن الرجل»، وعليها علامة التصحيح.
(٢) في نسخة عند الأصل «بمنى»، وعليها علامة التصحيح. يعني نسي الحلاق بمنى. وفي ق كتبت «بمنى» بالهامش مع علامة خ.
(٣) بهامش الأصل «لأنه موضع النحر والحلق للحاج».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٩٥ في المناسك، عن مالك به.
١٤٨١ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ (١). أَنَّ أَحَداً لَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ، وَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعَرِهِ، حَتَّى يَنْحَرَ هَدْياً (٢). إِنْ كَانَ مَعَهُ. وَلَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ، حَتَّى يَحِلَّ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ. وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ فِي كِتَابِهِ: (٣) {وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة ٢: ١٩٦].
---------------
الحج: ١٨٥ت
(١) بهامش الأصل في «عـ: عندنا». وفي ق «لا اختلاف فيه عندنا».
(٢) بهامش الأصل «فإن حلق قبل أن ينحر فلا شيء عليه بخلاف إن لو حلق قبل أن يرمي فعليه دم».
(٣) «في كتابه» لم تذكر في ش.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٩٢ في المناسك، عن مالك به.