١٤٩٤ - صَلَاةُ (١) مِنًى (٢) يَوْمَ التَّرْوِيَةِ. وَالْجُمُعَةِ بِمِنًى، وَعَرَفَةَ
---------------
(١) رسم في الأصل على «صلاة» علامة «هـ»، وعليها علامة التصحيح.
(٢) رسم في الأصل على «منى» علامة «جـ»، وبهامشه في «خ: الصلاة بمنى».
١٤٩٥ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ، وَالصُّبْحَ، بِمِنًى. ثُمَّ يَغْدُو، إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، إِلَى عَرَفَةَ.
---------------
الحج: ١٩٥
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٣٥ في المناسك؛ والحدثاني، ٦٠٦ في المناسك؛ والشيباني، ٤٨٤ في الحج، كلهم عن مالك به.
١٤٩٦ - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا (١)، أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ. وَأَنَّهُ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ. وَأَنَّ الصَّلَاةَ يَوْمَ عَرَفَةَ إِنَّمَا هِيَ ظُهْرٌ. وَإِنْ وَافَقَتِ الْجُمُعَةَ. فَإِنَّمَا هِيَ ظُهْرٌ. وَلَكِنَّهَا قَصُرَتْ مِنْ أَجْلِ السَّفَرِ.
---------------
الحج: ١٩٥أ
(١) رسم في الأصل على «عندنا» علامة «عـ»، وبهامشه في «خ: فيه أنَّ» أي بحذف عندنا. وبهامش الأصل «طرح ابن وضاح قوله: «عندنا»، وقال: ليس فيه خلاف».
١٤٩٧ - قَالَ مَالِكٌ، فِي إِمَامِ الْحَاجِّ إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ، أَوْ يَوْمَ النَّحْرِ، أَوْ بَعْضَ [ف: ١٣٤] أَيَّامِ التَّشْرِيقِ: إِنَّهُ لَا يُجْمَعُ (١) فِي شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْأَيَّامِ.
---------------
الحج: ١٩٥ب
(١) بهامش الأصل في «هـ: يُجَمِّعُ» أي من باب التفعيل.
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
« .. إنه لا يجمع ... » أي: لا يصلي الجمعة، الزرقاني ٢: ٤٧٧
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٣٧ في المناسك؛ والحدثاني، ٦٠٦أفي المناسك، كلهم عن مالك به.