[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٠٩ في المناسك؛ والحدثاني، ٦١٠ في المناسك، كلهم عن مالك به.
١٥٢٤ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ (١)، أَنَّهُ قَالَ زَعَمُوا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: لَا يَبِيتَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ (٢).
---------------
الحج: ٢٠٩
(١) بهامش الأصل في «خ: عن عبد الله بن عمر، قال».
(٢) ق «مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه الشيباني، ٥٠٠ في الحج، عن مالك به.
١٥٢٥ - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْبَيْتُوتَةِ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى: لَا يَبِيتَنَّ أَحَدٌ إِلَاّ بِمِنًى (١).
---------------
الحج: ٢١٠
(١) بهامش الأصل «من بات بمنى ليلة من غير عذر فعليه دم» كذا بالهامش. ولعل الصواب: من بات بغير منى.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤١١ في المناسك؛ والحدثاني، ٦١٠ب في المناسك، كلهم عن مالك به.
١٥٢٦ - رَمْيُ الْجِمَارِ
١٥٢٧ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقِفُ عِنْدَ ⦗٥٩٦⦘ الْجَمْرَتَيْنِ وُقُوفاً طَوِيلاً. حَتَّى يَمَلَّ الْقَائِمُ (١).
---------------
الحج: ٢١١
(١) رسم في الأصل على «القائم» علامة «عـ»، وعليها علامة التصحيح.
وبهامشه في «ح: القوم».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤١٢ في المناسك؛ والحدثاني، ٦١٣أفي المناسك، كلهم عن مالك به.