كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)
١٥٧٨ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي فِدْيَةِ الْأَذَى: إِنَّ الْأَمْرَ فِيهِ، أَنَّ أَحَداً لَا يَفْتَدِي حَتَّى يَفْعَلَ مَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةَ. وَإِنَّ الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ وُجُوبِهَا عَلَى صَاحِبِهَا. وَأَنَّهُ يَضَعُ فِدْيَتَهُ حَيْثُ مَا شَاءَ. النُّسُكَ، أَوِ صِيَامَ، أَوِ صَدَقَةَ (١) بِمَكَّةَ، أَوْ بِغَيْرِهَا مِنَ الْبِلَادِ.
---------------
الحج: ٢٣٩أ
(١) رسم في الأصل على «صيام»، و «صدقة» علامة «عـ»، وفي نسخة عند الأصل «أو الصيام أو الصدقة». وبهامش ق في خ «الصيام أو الصدقة»، وفي ش «أو الصيام أو صدقة».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٦١ في المناسك، عن مالك به.
١٥٧٩ - قَالَ مَالِكٌ: لَا يَصْلُحُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَنْتِفَ مِنْ شَعَرِهِ شَيْئاً، وَلَا يَحْلِقَهُ، وَلَا يُقَصِّرَهُ، حَتَّى يَحِلَّ. إِلَاّ أَنْ يُصِيبَهُ أَذًى فِي رَأْسِهِ. فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ. كَمَا أَمَرَهُ اللهُ (١) تَعَالَى. ⦗٦١٥⦘
وَلَا يَصْلُحَ لَهُ أَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ، وَلَا يَقْتُلَ قَمْلَهُ، وَلَا يَطْرَحَهَا مِنْ رَأْسِهِ إِلَى الْأَرْضِ، وَلَا مِنْ جِلْدِهِ، وَلَا مِنْ ثَوْبِهِ. فَإِنْ طَرَحَهَا الْمُحْرِمُ مِنْ جِلْدِهِ، أَوْ مِنْ ثَوْبِهِ، فَلْيُطْعِمْ حَفْنَةً مِنْ طَعَامٍ.
---------------
الحج: ٢٣٩ب
(١) في نسخة عند الأصل «تبارك» يعني: تبارك وتعالى.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٦٢ في المناسك؛ والشيباني، ٤١٥ في الحج، كلهم عن مالك به.
الصفحة 614