كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)

١٥٨٤ - قَالَ مَالِكٌ: مَا كَانَ مِنْ ذلِكَ هَدْياً، فَلَا يَكُونُ إِلَاّ بِمَكَّةَ. وَمَا كَانَ مِنْ ذلِكَ نُسُكاً، فَهُوَ يَكُونُ حَيْثُ أَحَبَّ صَاحِبُ النُّسُكِ.
١٥٨٥ - جَامِعُ الْفِدْيَةِ
١٥٨٦ - قَالَ مَالِكٌ، فِي مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْبَسَ شَيْئاً مِنَ الثِّيَابِ [ق: ٧٠ - أ] الَّتِي لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَلْبَسَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ، أَوْ يُقَصِّرَ شَعَرَهُ، أَوْ يَمَسَّ طِيباً مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، لِيَسَارَةِ مَئُونَةِ الْفِدْيَةِ عَلَيْهِ. قَالَ: لَا يَنْبَغِي (١) لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَ ذلِكَ. وَإِنَّمَا أُرْخِصَ فِيهِ لِلضَّرُورَةِ. وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذلِكَ، الْفِدْيَةُ.
---------------
الحج: ٢٤١
(١) بهامش الأصل في «خ: ينبغ».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
« .. ليسارة مئونة الفدية عليه» أي: لسهولتها.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٦٦ في المناسك، عن مالك به.
١٥٨٧ - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَنِ الْفِدْيَةِ مِنَ الصِّيَامِ، أَوِ الصَّدَقَةِ، أَوِ النُّسُكِ، أَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ فِي ذلِكَ؟ وَمَا النُّسُكُ؟ وَكَمِ الطَّعَامُ؟ وَبِأَيِّ مُدٍّ هُوَ؟ وَكَمِ الصِّيَامُ؟. وَهَلْ يُؤَخَّرُ شَيْءٌ (١) مِنْ ذلِكَ، أَمْ (٢) يَفْعَلُهُ ⦗٦١٧⦘ فِي فَوْرِهِ ذلِكَ؟ قَالَ مَالِكٌ: كُلُّ شَيْءٍ فِي كِتَابِ اللهِ فِي الْكَفَّارَاتِ. كَذَا، أَوْ كَذَا. فَصَاحِبُهُ مُخَيَّرٌ فِي ذلِكَ. أَيَّ ذلِكَ أَحَبَّ أَنْ يَفْعَلَ فَعَلَ.
وَأَمَّا النُّسُكُ، فَشَاةٌ. وَأَمَّا الصِّيَامُ، فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ. وَأَمَّا الطَّعَامُ، فَيُطْعِمُ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ. بِالْمُدِّ الْأَوَّلِ. مُدِّ النَّبِيِّ [ش: ١٣٢] صلى الله عليه وسلم [ف: ١٤١].
---------------
الحج: ٢٤١أ
(١) في نسخة عند الأصل «شيئاً»، وعليها علامة التصحيح. ق «شيئا».
(٢) في نسخة عند الأصل «أو»، وعليها علامة التصحيح.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٦٧ في المناسك، عن مالك به.

الصفحة 616