كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)

١٦٠٦ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ، عَنْ الِاسْتِثْنَاءِ [ش: ١٣٤] فِي الْحَجِّ. فَقَالَ: أَوَ يَصْنَعُ ذلِكَ أَحَدٌ؟ وَأَنْكَرَ ذلِكَ.
---------------
الحج: ٢٥٣

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
« .. عن الاستثناء في الحج» هو: أن يشترط أن يتحلل حيث أصابه مانع، الزرقاني ٢: ٥٣٢
١٦٠٧ - سُئِلَ (١) مَالِكٌ: هَلْ يَحْتَشُّ الرَّجُلُ لِدَابَّتِهِ مِنَ الْحَرَمِ؟ فَقَالَ: لَا.
---------------
الحج: ٢٥٣أ
(١) في نسخة عند الأصل «قال يحيى»، وعليها علامة التصحيح.

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«يحتش الرجل لدابته» أي: يجمع الحشيش لها.

الصفحة 626