كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)
١٦٠٨ - حَجُّ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ
١٦٠٩ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي الصَّرُورَةِ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَمْ تَحْجُجْ (١) قَطُّ: إِنَّهَا، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ذُو مَحْرَمٍ يَخْرُجُ مَعَهَا، أَوْ كَانَ لَهَا، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا: أَنَّهَا لَا تَتْرُكُ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَيْهَا فِي الْحَجِّ. وَلْتَخْرُجْ فِي جَمَاعَةِ مِنَ (٢) النِّسَاءِ.
---------------
الحج: ٢٥٤
(١) في نسخة عند الأصل «لم تحُجَّ»، وعليها علامة التصحيح.
(٢) رسم في الأصل على «مِنَ» علامة «حـ». وفي نسخة عند الأصل: «في جماعة النساء».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«لتخرج في جماعة النساء» أي: الجماعة المأمونة وذلك لحج الفرض أما التطوع فلا تخرج إلا مع محرم، الزرقاني ٢: ٥٣٤
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٥٨ في المناسك، عن مالك به.
١٦١٠ - صِيَامُ المُتَمَتِّعِ
١٦١١ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، لِمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً. مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ [ش: ١٣٤] بِالْحَجِّ، إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ. فَإِنْ لَمْ يَصُمْ، صَامَ أَيَّامَ مِنًى.
---------------
الحج: ٢٥٥
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٤٧ في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، ١١١٣ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٧٧أفي الصيام؛ والحدثاني، ٥٥٩ في المناسك؛ والشيباني، ٤٥٢ في الحج، كلهم عن مالك به.
١٦١٢ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي ذلِكَ، مِثْلَ قَوْلِ عَائِشَةَ،.
الصفحة 627