كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)

١٦٣٤ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أُعْطِيَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فِي الْغَزْوِ، فَبَلَغَ بِهِ رَأْسَ مَغْزَاتِهِ، فَهُوَ لَهُ.
---------------
الجهاد: ١٤

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«رأس مغزاته» كانوا يعتبرون وادي القرى وهو بقرب المدينة من جهة الشام رأس المغزاة لأن الذي وصله الغالب أنه لا يرجع، الزرقاني ٣: ١٩

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه الشيباني، ٨٦٤ في العتاق، عن مالك به.
١٦٣٥ - قَالَ يَحْيَى، سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ الْغَزْوَ، فَتَجَهَّزَ، حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مَنَعَهُ أَبَوَاهُ، أَوْ أَحَدُهُمَا،
فَقَالَ: لَا أَرَى أَنْ يُكَابِرَهُمَا (١). وَلَكِنْ يُؤَخِّرُ ذلِكَ إِلَى عَامٍ آخَرَ. فَأَمَّا الْجَهَازُ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَرْفَعَهُ، حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ، فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفْسُدَ، بَاعَهُ، وَأَمْسَكَ ثَمَنَهُ، حَتَّى يَشْتَرِيَ بِهِ مَا يُصْلِحُهُ (٢) لِلْغَزْوِ، فَإِنْ كَانَ مُوسِراً يَجِدُ مِثْلَ جَهَازِهِ إِذَا خَرَجَ، فَلْيَصْنَعْ بِجَهَازِهِ مَا شَاءَ.
---------------
الجهاد: ١٤أ
(١) بهامش الأصل في «ع: فقال: أرى أن لا يكابرهما».
(٢) بهامش الأصل «يصلح»، وكتب عليها «معا».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
« .. لا يكابرهما» أي: لا يغالبهما ويعاندهما، الزرقاني ٣: ٢٠

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩١٦ في الجهاد، عن مالك به.
١٦٣٦ - جَامِعُ النَّفْلِ فِي الْغَزْوِ
١٦٣٧/ ٤٤٠ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ ⦗٦٤٠⦘ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوا إِبِلاً كَثِيرَةً، فَكَانَ سُهْمَانُهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيراً، أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيراً. وَنُفِّلُوا بَعِيراً، بَعِيراً [ق: ٧٢ - ب].
---------------
الجهاد: ١٥

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«سهمانهم» أي: نصيب كل واحد؛ «ونفلوا» أي: أعطي كل منهم زيادة على سهمه، الزرقاني ٣: ٢١؛ « .. بعث سرية» في شهر شعبان سنة ثمان، الزرقاني ٣: ٢٠

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٥٣ في الجهاد؛ والشيباني، ٨٦٣ في العتاق؛ والشافعي، ١٥٠٩؛ وابن حنبل، ٥٢٨٨ في م٢ ص٦٢ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٥٩١٩ في م٢ ص١١٢ عن طريق إسحاق، وفي، ٦٤٥٤ في م٢ ص١٥٦ عن طريق حماد؛ والبخاري، ٣١٣٤ في فرض الخمس عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الجهاد: ٣٥ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٢٧٤٤ في الجهاد عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٤٨٣٣ في م١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ٢٤٨١ في السير عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، ٢١٣، كلهم عن مالك به.

الصفحة 639