كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)

١٦٤٤ - قَالَ مَالِكٌ: وَأَنَا أَرَى الْإِبِلَ، وَالْبَقَرَ، وَالْغَنَمَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ. يَأْكُلُ مِنْهُ الْمُسْلِمُونَ إِذَا دَخَلُوا أَرْضَ الْعَدُوِّ. كَمَا يَأْكُلُونَ مِنَ الطَّعَامِ.
١٦٤٥ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ أَنَّ ذلِكَ لَا يُؤْكَلُ، حَتَّى يَحْضُرَ النَّاسُ الْمَقَاسِمَ، وَتُقْسَمَ بَيْنَهُمْ، أَضَرَّ ذلِكَ بِالْجُيُوشِ، فَلَا أَرَى (١) بَأْساً بِمَا أُكِلَ مِنْ ذلِكَ كُلِّهِ، عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ (٢)، وَالْحَاجَةِ إِلَيْهِ، وَلَا أَرَى أَنْ يَدَّخِرَ أَحَدٌ مِنْ ذلِكَ شَيْئاً (٣)، يَرْجِعُ بِهِ إِلَى أَهْلِهِ.
---------------
الجهاد: ١٦ج
(١) في نسخة عند الأصل: «قال مالك»، فلا أرى بأساً. ومثله في ق.
(٢) بهامش الأصل في «ح، هـ: كله بالمعروف».
(٣) بهامش الأصل في «هـ: حتى»، يعني حتى يرجع به، وعليها. وعليها علامة التصحيح.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٤٧ في الجهاد، عن مالك به.
١٦٤٦ - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الطَّعَامَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ. فَيَأْكُلُ مِنْهُ، وَيَتَزَوَّدُ، فَيَفْضُلُ مِنْهُ شَيْءٌ، أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ، فَيَأْكُلَهُ فِي أَهْلِهِ، أَوْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ بِلَادَهُ، فَيَنْتَفِعَ بِثَمَنِهِ؟
قَالَ مَالِكٌ: إِنْ بَاعَهُ وَهُوَ فِي الْغَزْوِ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَجْعَلَ ثَمَنَهُ فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ بَلَغَ بِهِ بَلَدَهُ (١) فَلَا أَرَى بَأْساً أَنْ يَأْكُلَهُ، وَيَنْتَفِعَ بِهِ إِذَا كَانَ يَسِيراً تَافِهاً.
---------------
الجهاد: ١٦ح
(١) في ق «بلاده» وبالهامش «بلده».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٤٨ في الجهاد، عن مالك به.

الصفحة 642