كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)
١٦٥٦ - قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ قَتَلَ قَتِيلاً مِنَ الْعَدُوِّ، أَيَكُونُ لَهُ سَلَبُهُ [ق: ٧٣ - ب] بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ؟
فَقَالَ: لَا يَكُونُ ذلِكَ لِأَحَدٍ بِغَيْرِ [ف: ١٤٨] إِذْنِ الْإِمَامِ. وَلَا يَكُونُ ذلِكَ مِنَ الْإِمَامِ إِلَاّ عَلَى وَجْهِ الِاجْتِهَادِ. وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ»، إِلَاّ يَوْمَ حُنَيْنٍ.
---------------
الجهاد: ١٩أ
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٤٢ في الجهاد، عن مالك به.
١٦٥٧ - مَا جَاءَ فِي إِعْطَاءِ النَّفْلِ مِنَ الْخُمُسِ
١٦٥٨ - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُعْطَوْنَ النَّفْلَ مِنَ الْخُمُسِ.
قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذلِكَ.
---------------
الجهاد: ٢٠
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٤٣ في الجهاد، عن مالك به.
الصفحة 648