١٦٥٩ - قَالَ يَحْيَى: (١) سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ النَّفْلِ، هَلْ يَكُونُ فِي أَوَّلِ مَغْنَمٍ (٢)؟
قَالَ: ذلِكَ عَلَى وَجْهِ الِاجْتِهَادِ مِنَ الْإِمَامِ. وَلَيْسَ (٣) عِنْدَنَا فِي ذلِكَ أَمْرٌ مَعْرُوفٌ مَوْقُوفٌ (٤). إِلَاّ اجْتِهَادُ السُّلْطَانِ. وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَفَّلَ فِي مَغَازِيهِ كُلِّهَا.
---------------
الجهاد: ٢٠أ
(١) بهامش الأصل في «ع، طع: و» يعني: قال يحيى وسئل مالك.
(٢) بهامش الأصل، في «عت: المغنم».
(٣) ق «ليس عندنا» بدون الواو.
(٤) في نسخة عند الأصل موقوت، وعليها علامة التصحيح. وفي نسخة أخرى عنده «موقَّت». وفي ش «موقوت».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٤٤ في الجهاد، عن مالك به.
١٦٦٠ - وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ نَفَّلَ فِي بَعْضِهَا يَوْمَ حُنَيْنٍ. وَإِنَّمَا ذلِكَ عَلَى وَجْهِ الِاجْتِهَادِ مِنَ الْإِمَامِ، فِي أَوَّلِ مَغْنَمٍ، وَفِيمَا بَعْدَهُ (١) [ش: ٨١].
---------------
الجهاد: ٢٠ب
(١) بهامش الأصل: «الأوزاعي يقول: لا يكون النفل إلا في ثاني مغنم وما بعده»
وبهامشه أيضاً: «ينبغي أن يكون النفل من الخمس بعد أن تخمس الغنائم كلها».
١٦٦١ - الْقَسْمُ لِلْخَيْلِ فِي الْغَزْوِ
١٦٦٢ - مَالِكٌ؛ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَقُولُ: لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمٌ (١). ⦗٦٥٠⦘
قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ ذلِكَ.
---------------
الجهاد: ٢١
(١) بهامش الأصل «يحيى عن مالك، قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: للفرس سهمان، وللرجل سهم. هكذا رواية يحيى عن مالك.
قال أبو عمر: وفي أكثر الموطآت: مالك، أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للفرس سهمان، وللرجل سهم».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٤٥ في الجهاد، عن مالك به.