كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)
١٧٢٤ - قَالَ مَالِكٌ: [ف: ١٦٢] وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَمَرَهُ بِكَفَّارَةٍ. وَقَدْ أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يُتِمَّ مَا كَانَ للهِ طَاعَةً. وَيَتْرُكَ مَا كَانَ للهِ مَعْصِيَةً.
---------------
النذور والأيمان: ٦أ
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه الحدثاني، ٢٦٨أفي النذور والكفارات، عن مالك به.
١٧٢٥ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَتْ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي.
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا تَنْحَرِي ابْنَكِ، وَكَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ.
فَقَالَ شَيْخٌ، عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَكَيْفَ يَكُونُ فِي هذَا كَفَّارَةٌ؟.
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ اللهَ قَالَ: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَائِهِم} ⦗٦٧٨⦘[المجادلة ٥٨: ٢]. ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ (١) مَا رَأَيْتَ.
---------------
النذور والأيمان: ٧
(١) بهامش الأصل في «ع: الكفارات». وفي ق «الكفارة» وعليها علامة عـ.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢١٥ في النذور والأيمان؛ والشيباني، ٧٥٢ في الفرائض، كلهم عن مالك به.
الصفحة 677