كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)

١٧٣١ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَعَقْدُ الْيَمِينِ، أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَبِيعَ ثَوْبَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، ثُمَّ يَبِيعَهُ بِذلِكَ. أَوْ يَحْلِفَ لَيَضْرِبَنَّ غُلَامَهُ، ثُمَّ لَا يَضْرِبُهُ. وَنَحْوَ هذَا. فَهذَا (١) الَّذِي يُكَفِّرُ صَاحِبُهُ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَيْسَ فِي اللَّغْوِ كَفَّارَةٌ.
---------------
النذور والأيمان: ٩ب
(١) ق «فهو» بدل «فهذا».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٢١ في النذور والأيمان، عن مالك به.
١٧٣٢ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الَّذِي يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ آثِمٌ. وَيَحْلِفُ عَلَى الْكَذِبِ، وَهُوَ يَعْلَمُ، لِيُرْضِيَ بِهِ [ن: ٤٣ - أ] أَحَداً، أَوْ لِيَعْتَذِرَ بِهِ إِلَى مُعْتَذَرٍ إِلَيْهِ، أَوْ لِيَقْطَعَ (١) بِهِ مَالاً، فَهذَا أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تَكُونَ فِيهِ كَفَّارَةٌ.
---------------
النذور والأيمان: ٩ت
(١) في ق وفي نسخة عند الأصل «ليقتطع».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة» هي: اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم، الزرقاني ٣: ٨٣

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٢٢ في النذور والأيمان؛ والحدثاني، ٢٧٠أفي النذور والكفارات، كلهم عن مالك به.
١٧٣٣ - مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الْأَيْمَانِ
١٧٣٤ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ قَالَ: وَاللهِ. ثُمَّ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ. ثُمَّ لَمْ يَفْعَلِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ، لَمْ يَحْنَثْ.
---------------
النذور والأيمان: ١٠

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢١١ في النذور والأيمان؛ والشيباني، ٧٤٩ في الفرائض، كلهم عن مالك به.

الصفحة 680