كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)
١٧٤٢ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي نَذْرِ الْمَرْأَةِ، أَنَّهُ جَائِزٌ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا، يَجِبُ عَلَيْهَا ذلِكَ، وَيَثْبُتُ إِذَا كَانَ ذلِكَ فِي جَسَدِهَا، وَكَانَ ذلِكَ لَا يَضُرُّ بِزَوْجِهَا. وَإِنْ كَانَ ذلِكَ يَضُرُّ بِزَوْجِهَا كَانَ ذلِكَ عَلَيْهَا حَتَّى تَقْضِيَهُ.
---------------
النذور والأيمان: ١١ث
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٠٣ في النذور والأيمان؛ والحدثاني، ٢٦٣أفي النذور والكفارات، كلهم عن مالك به.
١٧٤٣ - الْعَمَلُ فِي كَفَّارَةِ الْأَيْمَانِ
١٧٤٤ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ، فَوَكَّدَهَا، ثُمَّ حَنِثَ، فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ.
وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ، فَلَمْ يُؤَكِّدْهَا، ثُمَّ حَنِثَ، فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ (١) مِنْ حِنْطَةٍ.
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.
---------------
النذور والأيمان: ١٢
(١) في نسخة عند الأصل «مُدّاً».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فوكدها» التوكيد: ترداد الأيمان في الشيء الواحد، الزرقاني ٣: ٨٦
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٠٤ في النذور والأيمان؛ والحدثاني، ٢٦٤ في النذور والكفارات؛ والشيباني، ٧٣٩ في الفرائض، كلهم عن مالك به.
الصفحة 683