[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٠٩ في النذور والأيمان؛ والحدثاني، ٢٦٦أفي النذور والكفارات؛ والشيباني، ٧٥٥ في الفرائض، كلهم عن مالك به.
١٧٥٣ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَقُولُ: مَالِي فِي سَبِيلِاللهِ، ثُمَّ يَحْنَثُ. قَالَ: يَجْعَلُ ثُلُثَ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ. وَذلِكَ؛ لِلَّذِي جَاءَ مِنْ (١) رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فِي أَبِي لُبَابَةَ (٢).
---------------
النذور والأيمان: ١٧أ
(١) في نسخة عند الأصل: «عن» بدل «من». وفي ن «عن».
(٢) في نسخة عند الأصل: «أمر»، يعنى في أمر أبي لبابة، وفي ق «في أمر أبي لبابة»، وقد ضبب على «أمر».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢١٠ في النذور والأيمان؛ والحدثاني، ٢٦٦ب في النذور والكفارات، كلهم عن مالك به.
١٧٥٤ - كَمُلَ كِتَابُ النُّذُورِ، والْحَمْدُ للهِ كَثِيراً (١) ..
---------------
(١) في ق «تم كتاب النذور بحمد الله، كتاب الذبائح، بسم الله الرحمن الرحيم». وفي جس «يليه كتاب الفرائض».