١٧٨٢ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيَّ، أَمَرَ غُلَاماً لَهُ أَنْ يَذْبَحَ [ن: ٣٧ - ب] ذَبِيحَةً. فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَذْبَحَهَا، قَالَ لَهُ: سَمِّ اللهَ.
فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ: قَدْ سَمَّيْتُ.
فَقَالَ لَهُ: سَمِّ اللهَ، وَيْحَكَ.
فَقَالَ لَهُ: قَدْ سَمَّيْتُ (١).
فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَيَّاشٍ: وَاللهِ، لَا أَطْعَمُهَا أَبَداً (٢).
---------------
الذبائح: ٢
(١) بهامش الأصل في «ع: الله» يعني: قد سميت الله. وفي ن «قد سميت الله».
(٢) بهامش الأصل: «مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن عباس سئل عن الذي نسي أن يسمي الله على ذبيحته. قال: يسمي الله ويأكل ولا بأس عليه، في رواية ابن بكير عن مالك». وفي جس «لا أطعمه أبدا».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٤٣ في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، ١٥٧ في الذبائح، كلهم عن مالك به.
١٧٨٣ - مَا يَجُوزُ مِنَ الذَّكَاةِ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ
١٧٨٤/ ٤٧٩ - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ ⦗٦٩٨⦘ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ، مِنْ بَنِي حَارِثَةَ، كَانَ يَرْعَى لَقْحَةً لَهُ بِأُحُدٍ. فَأَصَابَهَا الْمَوْتُ. فَذَكَّاهَا بِشِظَاظٍ. فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ: «لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ، فَكُلُوهَا».
---------------
الذبائح: ٣