كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)

١٧٨٧ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يَقُولُ: مَا فَرَى الْأَوْدَاجَ، فَكُلْهُ (١).
---------------
الذبائح: ٦
(١) رسم في الأصل على «فكله» علامة «ح»، وبهامشه في «عـ: فكلوه». وفي ن «فكلوه».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فرى الأوداج» أي: قطعها، الزرقاني ٣: ١٠٩

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٤٨ في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، ٤٧ في الذكاة، كلهم عن مالك به.
١٧٨٨ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا ذُبِحَ بِهِ. إِذَا بَضَعَ (١)، فَلَا بَأْسَ بِهِ. إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَيْهِ.
---------------
الذبائح: ٦أ
(١) بهامش ق «معنى بضع أي أنهر الدم، وقطع الحلقوم والأوداج».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«إذا بضع» أي: قطع الحلقوم والودجين؛ «فلا بأس إذا اضطررت إليه»: وإلافالمستحب الحديد المشحوذ، الزرقاني ٣: ١٠٩

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٤٩ في الضحايا؛ والشيباني، ٦٤٢ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، ٤٨ في الذكاة، كلهم عن مالك به.
١٧٨٩ - مَا يُكْرَهُ (١) مِنَ الذَّبِيحَةِ، فِي (٢) الذَّكَاةِ
---------------
(١) في الأصل عند «عـ: في» بدل «من».
(٢) في الأصل عند «عـ: من» بدل «في».
١٧٩٠ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ، مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ؛ عَنْ شَاةٍ ذُبِحَتْ، فَتَحَرَّكَ بَعْضُهَا، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْكُلَهَا ⦗٧٠٠⦘
ثُمَّ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ. فَقَالَ: إِنَّ الْمَيْتَةَ لَتَتَحَرَّكُ. وَنَهَاهُ عَنْ ذلِكَ (١) [ن: ٣٨ - أ].
---------------
الذبائح: ٧
(١) بهامش الأصل في «ع: لا أعلم أحداً من الصحابة قال بقول زيد هذا».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٦٦ في الضحايا؛ والشيباني، ٦٥٦ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، ٥٣ في ذكاة الجنين، كلهم عن مالك به.

الصفحة 699