كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 2)

٥/ ٢ - قَالَ عُرْوَةُ: وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، زَوْجُ النَّبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ.
---------------
وقوت الصلاة: ٢

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«قبل أن تظهر» أي: ترتفع، الزرقاني ١: ٢٧

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢ في وقوت الصلاة؛ والشيباني، ٢ في الصلاة؛ وأبو داود، ٤٠٧ في الصلاة عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.
٦/ ٣ - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ (١)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الصُّبْحِ، قَالَ: فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ. ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ مِنَ الْغَدِ بَعْدَ أَنْ أَسْفَرَ. ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ» (٢)؟
قَالَ: (٣) هَا أَنَذَا يَا رَسُولَ اللهِ، ⦗٨⦘
قَالَ: (٤) «مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ».
---------------
وقوت الصلاة: ٣
(١) بهامش الأصل «زيد، يكنى أبا أسامة، وأسلم مولى عمر بن الخطاب».
(٢) بهامش الأصل «عن وقت صلاة الصبح، لابن القاسم».
(٣) في ق وم «فقال».
(٤) في نسخة عند الأصل «فقال».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«بعد أن أسفر» أي: انكشف وإضاء، الزرقاني ١: ٢٨؛ «ما بين هذين وقت» أي: ما بين طلوع الفجر والإسفار وقت صلاح الصبح، الزرقاني ١: ٢٩

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ٣أفي المواقيت، كلهم عن مالك به.

الصفحة 7