كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)

١٨٠٩ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ؛ أَحْسَنَ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي يَتَخَلَّصُ (١) الصَّيْدَ مِنْ مَخَالِبِ الْبَازِي، أَوْ مِنْ (٢) فِي الْكَلْبِ، ثُمَّ يَتَرَبَّصُ بِهِ، فَيَمُوتُ. أَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ.
---------------
الصيد: ٨أ
(١) رسم في الأصل على «يتخلص» علامة «عـ»، وعنده في «ح: يخلص». وفي ق «يخلص» وبالهامش «يتخلص».
(٢) رسم في الأصل على «مِن» علامة «ح».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
« .. يتخلص» أي: يأخذ.
١٨١٠ - وَقَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ كُلُّ مَا قُدِرَ عَلَى ذَبْحِهِ، وَهُوَ فِي مَخَالِبِ الْبَازِي، أَوْ فِي فِي الْكَلْبِ؛ فَيَتْرُكُهُ صَاحِبُهُ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى ذَبْحِهِ، حَتَّى يَقْتُلَهُ الْبَازِي، أَوِ الْكَلْبُ. فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ.
---------------
الصيد: ٨ب

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٥٧ في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، ١٢٦ في الصيد، كلهم عن مالك به.
١٨١١ - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ أَيْضاً الَّذِي يَرْمِي الصَّيْدَ، فَيَنَالُهُ وَهُوَ حَيٌّ، فَيُفَرِّطُ فِي ذَبْحِهِ حَتَّى يَمُوتَ. فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ.
---------------
الصيد: ٨ت

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه الجامع لابن زياد، ١٢٨ في الصيد، عن مالك به.
١٨١٢ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَرْسَلَ كَلْبَ الْمَجُوسِيِّ الضَّارِيَ، فَصَادَ، أَوْ قَتَلَ. إِنَّهُ إِذَا كَانَ مُعَلَّماً، فَأَكْلُ ذلِكَ الصَّيْدِ حَلَالٌ، لَا بَأْسَ بِهِ. وَإِنْ لَمْ يُذَكِّهِ الْمُسْلِمُ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ، مَثَلُ الْمُسْلِمِ يَذْبَحُ بِشَفْرَةِ الْمَجُوسِيِّ، أَوْ يَرْمِي بِقَوْسِهِ، أَوْ ⦗٧٠٧⦘ بِنَبْلِهِ (١)، فَيَقْتُلُ بِهَا. فَصَيْدُهُ ذلِكَ، وَذَبِيحَتُهُ حَلَالٌ. لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ.
---------------
الصيد: ٨ث
(١) بهامش الأصل في عـ: «أو نبله». وبهامش الأصل: «الواحدة سهم، وقيل: نبلة، وهو غريب، حكاها أبو حنيفة».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الضاري» أي: المعود بالصيد، الزرقاني ٣: ١١٦

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٥٩ في الضحايا، عن مالك به.

الصفحة 706