كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)

١٨١٩ - قَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ بِأَكْلِ الْحِيتَانِ. يَصِيدُهَا الْمَجُوسِيُّ
لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْبَحْرُ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ»
قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا أُكِلَ ذلِكَ، مَيْتاً، فَلَا يَضُرُّهُ مَنْ صَادَهُ.
---------------
الصيد: ١٢أ

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٦٣ في الضحايا؛ وأبو مصعب الزهري، ٢١٦٤ في الضحايا؛ والحدثاني، ٤١٢ب في الصيد والذبائح؛ والجامع لابن زياد، ١١٨ في صيد البحر، كلهم عن مالك به.
١٨٢٠ - تَحْرِيمُ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ
١٨٢١/ ٤٨١ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ» (١).
---------------
الصيد: ١٣
(١) بهامش الأصل «قال ابن وضاح: اجعله في حديث أبي ثعلبة: نهى عن أكل كل ذي نابمن السباع، هكذا رواه أصحاب مالك عنه، وهذا وهم». وفي ق زيادة «قال مالك: وهذا لأمر عندنا».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٧٥ في الضحايا؛ وأبو مصعب الزهري، ٢١٧٦ في الضحايا؛ والحدثاني، ٤١٣ في الصيد والذبائح؛ والشيباني، ٦٤٣ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، ١٧٤٨؛ والبخاري، ٥٥٣٠ في الذبائح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وأبو داود، ٣٨٠٢ في الأطعمة عن طريق القعنبي؛ والترمذي، ١٤٧٧ في الصيد عن طريق أحمد بن الحسن عن عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٥٢٧٩ في م١٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ١٩٨٠ في الأضاحي عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، ٧٦، كلهم عن مالك به.

الصفحة 709