كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)

١٨٢٢/ ٤٨٢ - مَالِكٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ»
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا (١) [ن: ٤٠ - أ].
---------------
الصيد: ١٤
(١) في الأصل: «وهذا الأمر» وعلى «هذا» الضبة، وبهامشه «هو» وعليها علامة التصحيح.
بهامش الأصل «نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال مالك: وهذا الأمر عندنا، لابن وضاح».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٧٥ في الضحايا؛ والحدثاني، ٤١٣أفي الصيد والذبائح؛ والشيباني، ٦٤٤ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، ١١٧٦؛ والشافعي، ١٧٥٠؛ وابن حنبل، ٧٢٢٣ في م٢ ص٢٣٦ عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم، الصيد: ١٥ عن طريق زهير بن حرب عن عبد الرحمن؛ والنسائي، ٤٣٢٤ في الصيد عن طريق إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن؛ وابن ماجه، ٣٢٧٣ في الصيد عن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن معاوية بن هشام وعن طريق أحمد بن سنان عن عبد الرحمن بن مهدي وعن طريق إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن بن مهدي؛ وابن حبان، ٥٢٧٨ في م١٢ عن طريق عمر بن سعيد عن أحمد بن أبي بكر؛ والجامع لابن زياد، ٩٥ في أكل السباع والطير؛ والقابسي، ١١٣، كلهم عن مالك به.

الصفحة 710