كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)

١٨٧٣ - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِرَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ؛ [ن: ٤٩ - أ] أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، كَانَ لَا يَفْرِضُ إِلَاّ لِلْجَدَّتَيْنِ.
---------------
الفرائض: ٦

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٤١ في الفرائض، عن مالك به.
١٨٧٤ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ [ف: ١٦٩] عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا، أَنَّ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأُمِّ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ دِنْياً شَيْئاً. وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً. وَأَنَّ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأَبِ، لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ، وَلَا مَعَ الْأَبِ، شَيْئاً. وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذلِكَ [ق: ١١٧ - ب] يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ، فَرِيضَةً.
١٨٧٥/ ٤٨٩ - فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْجَدَّتَانِ، أُمُّ الْأَبِ وَأُمُّ الْأُمِّ، وَلَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى دُونَهُمَا أَبٌ، وَلَا أُمٌّ قَالَ مَالِكٌ: فَإِنِّي سَمِعْتُ أَنَّ أُمَّ الْأُمِّ، إِنْ كَانَتْ أَقْعَدَهُمَا، كَانَ لَهَا السُّدُسُ، دُونَ أُمِّ الْأَبِ. وَإِنْ كَانَتْ أُمُّ الْأَبِ أَقْعَدَهُمَا، أَوْ كَانَتَا فِي الْقُعْدُدِ مِنَ الْمُتَوَفَّى، بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءٍ. فَإِنَّ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ (١).
---------------
الفرائض: ٦ب
(١) بهامش الأصل، في «خ: نصفان». وفي ن عند خـ «نصفان».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«القعدد» أي القرابة، الزرقاني ٣: ١٤٧؛ «أقعدهما» أي: أقربهما.
١٨٧٦/ ٤٩٠ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلَا مِيرَاثَ لِأَحَدٍ مِنَ الْجَدَّاتِ إِلَاّ لِلْجَدَّتَيْنِ. لِأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَرَّثَ الْجَدَّةَ. ثُمَّ سَأَلَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ ذلِكَ. حَتَّى أَتَاهُ الثَّبْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ وَرَّثَ الْجَدَّةَ، ⦗٧٣٥⦘ فَأَنْفَذَهُ لَهَا. ثُمَّ أَتَتِ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَقَالَ: مَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئاً، فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ، فَهُوَ بَيْنَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ، فَهُوَ لَهَا (١)
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لَمْ نَعْلَمْ (٢) أَحَداً وَرَّثَ غَيْرَ جَدَّتَيْنِ، مُنْذُ كَانَ الْإِسْلَامُ إِلَى الْيَوْمِ.
---------------
الفرائض: ٦ت
(١) بهامش الأصل، «قال أشهب: سئل مالك عن الأب أيمنع الجدتين؟ فقال: أي الجدتين؟
قيل: الجدة من قبل الأب، والجدة من قبل الأم. فقال: أما الجدة من قبله فهو يمنعها، وأم الجدة من قبل الأم فلا يمنعها».
(٢) ن وق «ثم لم نعلم».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٤٣ في الفرائض، عن مالك به.

الصفحة 734