كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 2)
١٧٠ - قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ لِصَلَاةٍ حَضَرَتْ، ثُمَّ حَضَرَتْ صَلَاةٌ أُخْرَى، أَيَتَيَمَّمُ لَهَا أَمْ يَكْفِيهِ تَيَمُّمُهُ ذلِكَ؟
فَقَالَ: بَلْ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ. لِأَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَبْتَغِيَ الْمَاءَ لِكُلِّ صَلَاةٍ. فَمَنِ ابْتَغَى الْمَاءَ فَلَمْ يَجِدْهُ، فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ.
---------------
الطهارة: ٨٩أ
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٨ في الوضوء، عن مالك به.
١٧١ - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ، أَيَؤُمُّ أَصْحَابَهُ وَهُمْ عَلَى وُضُوءٍ؟
قَالَ: (١) يَؤُمُّهُمْ غَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ. وَلَوْ أَمَّهُمْ هُوَ لَمْ أَرَ بِذلِكَ بَأْساً.
---------------
الطهارة: ٨٩ب
(١) بهامش الأصل في «ص: يحيى».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٩ في الوضوء، عن مالك به.
١٧٢ - قَالَ يَحْيَى: [ف: ١٧] قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ تَيَمَّمَ حِينَ لَمْ يَجِدْ مَاءً، فَقَامَ (١) وَكَبَّرَ، وَدَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، فَطَلَعَ (٢) عَلَيْهِ إِنْسَانٌ مَعَهُ مَاءٌ؟ ⦗٧٥⦘
قَالَ: لَا يَقْطَعُ (٣) صَلَاتَهُ (٤)، بَلْ يُتِمُّهَا بِالتَّيَمُّمِ، وَلْيَتَوَضَّأْ لِمَا يُسْتَقْبَلُ مِنَ الصَّلَوَاتِ (٥).
---------------
الطهارة: ٨٩ت
(١) بهامش الأصل «لابن مقبل: الماء فأقام» يعني لم يجد الماء، فأقام.
(٢) بهامش الأصل في «ح، ص: فاطَّلع» وكذلك في ق. وبهامش ق، في «ع: فطلع عليه رجل» بدل إنسان.
(٣) «لا يقطع» ضبطت في الأصل على الوجهين، لا النافية، ولا الناهية.
(٤) في نسخة عند الأصل «الصلاة» وضبط في الأصل «صلاته» على الوجهين بضم التاء وفتحها.
(٥) في ق «الصلاة» وعليها علامة عـ، وبهامشها في «جـ: الصلوات»، وفي نسخة غ عند الأصل «الصلاة».
[الْغَافِقِيُّ]
قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب وابن بكير: لولا أن أشق على المؤمنين أو على الناس، وفي رواية ابن القاسم وابن عفير: على أمتي أو على الناس، وفي رواية يحيى بن يحيى الأندلسي: على أمتي.
وليس هذا عند القعنبي»، مسند الموطأ صفحة١٩١ - ١٩٢
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٠ في الوضوء، عن مالك به.
الصفحة 74
1463