كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)

١٨٩٤ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، [ن: ٥١ - ب] عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ؛ أَنَّ نَصْرَانِيّاً، أَعْتَقَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، هَلَكَ (١). قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَأَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنْ أَجْعَلَ مَالَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.
---------------
الفرائض: ١٣
(١) ق «ثم هلك».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٦٢ في العتق؛ وأبو مصعب الزهري، ٣٠٦٥ في الفرائض؛ والحدثاني، ٢١٦ب في ما جاء في الزكاة؛ والحدثاني، ٤٣٩ في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.
١٨٩٥ - مَالِكٌ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: أَبَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنْ يُوَرِّثَ أَحَداً مِنَ الْأَعَاجِمِ، إِلَاّ أَحَداً وُلِدَ فِي الْعَرَبِ (١).
---------------
الفرائض: ١٤
(١) بهامش الأصل كلام لم أتمكن من القراءة.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٦٦ في الفرائض؛ والحدثاني، ٢١٦ج في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، ٧٣٣ في الفرائض، كلهم عن مالك به.
١٨٩٦ - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ حَامِلٌ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ، فَوَضَعَتْهُ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ، فَهُوَ وَلَدُهَا، يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ، وَتَرِثُهُ إِنْ مَاتَ، مِيرَاثَهَا فِي كِتَابِ اللهِ (١).
---------------
الفرائض: ١٤أ
(١) بهامش الأصل تعليق غير مقروء.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٦٧ في الفرائض، عن مالك به.
١٨٩٧ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ [ف: ١٧٢] الْمُجْتَمَعُ [ق: ١١٩ - أ] عَلَيْهِ عِنْدَنَا، ⦗٧٤٤⦘ وَالسُّنَّةُ [الَّتِي] (١) لَا اخْتِلَافَ فِيهَا، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا: أَنَّهُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، بِقَرَابَةٍ، وَلَا وَلَاءٍ، وَلَا رَحِمٍ، وَلَا يَحْجُبُ أَحَداً عَنْ مِيرَاثِهِ.
قَالَ: وَكَذلِكَ كُلُّ مَنْ لَا يَرِثُ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ وَارِثٌ. فَإِنَّهُ لَا يَحْجُبُ أَحَداً عَنْ مِيرَاثِهِ.
---------------
الفرائض: ١٤ب
(١) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٦٨ في الفرائض؛ وابن حنبل، ٢١٨٦٢ في م٥ ص٢٠٨ عن طريق عبد الرحمن؛ والقابسي، ٦٥، كلهم عن مالك به.

الصفحة 743