كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)

١٨٩٨ - مَنْ (١) جُهِلَ أَمْرُهُ، بِالْقَتْلِ، أَوْ غَيْرِ ذلِكَ
---------------
(١) في نسخة عند الأصل «فيمن».
١٨٩٩ - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، وَ (١) عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ: أَنَّهُ لَمْ يَتَوَارَثْ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الْجَمَلِ، وَيَوْمَ صِفِّينَ، وَيَوْمَ الْحَرَّةِ. ثُمَّ كَانَ يَوْمَ قُدَيْدٍ، فَلَمْ يُوَرَّثْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئاً، إِلَاّ مَنْ عُلِمَ أَنَّهُ قُتِلَ قَبْلَ صَاحِبِهِ
قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وَذلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، وَلَا شَكَّ (٢) عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا.
---------------
الفرائض: ١٥
(١) رسم في الأصل في «الواو» علامة «عـ»، «وعليها علامة التصحيح»،
وبهامشه في «ح: عن بغير واو».
(٢) في نسخة عند الأصل «والذي لا شك».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٥١ في الفرائض؛ والحدثاني، ٢١٥أفي ما جاء في الزكاة، كلهم عن مالك به.

الصفحة 744