كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)

١٩٠٠ - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ الْعَمَلُ فِي كُلِّ مُتَوَارِثَيْنِ هَلَكَا، بِغَرَقٍ (١)، أَوْ قَتْلٍ، أَوْ غَيْرِ ذلِكَ مِنَ الْمَوْتِ، إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ (٢)، فَإِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ، لَمْ يَرِثْ [ن: ٥٢ - أ] أَحَدٌ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئاً. وَكَانَ مِيرَاثُهُمَا لِمَنْ بَقِيَ مِنْ وَرَثَتِهِمَا، يَرِثُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَرَثَتُهُ مِنَ الْأَحْيَاءِ.
---------------
الفرائض: ١٥أ
(١) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الراء وسكونها. وكتب عليها «معا».
(٢) في التونسية إضافة «وكان ميراثها لمن بقي من ورثتها»

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٥٢ في الفرائض، عن مالك به.
١٩٠١ - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَرِثَ أَحَدٌ أَحَداً بِالشَّكِّ، وَلَا يَرِثُ أَحَدٌ أَحَداً إِلَاّ بِالْيَقِينِ مِنَ الْعِلْمِ وَالشُّهَدَاءِ. وَذلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ يَهْلَكُ هُوَ وَمَوْلَاهُ الَّذِي أَعْتَقَهُ أَبُوهُ، فَيَقُولُ بَنُو الرَّجُلِ الْعَرَبِيِّ: قَدْ وَرِثَهُ أَبُونَا، فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُمْ أَنْ يَرِثُوهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَلَا شَهَادَةٍ، إِنَّهُ مَاتَ قَبْلَهُ. وَإِنَّمَا يَرِثُهُ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ، مِنَ الْأَحْيَاءِ.
---------------
الفرائض: ١٥ب

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٥٣ في الفرائض، عن مالك به.
١٩٠٢ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَمِنْ ذلِكَ أَيْضاً الْأَخَوَانِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، يَمُوتَانِ، وَلِأَحَدِهِمَا وَلَدٌ، وَالْآخَرُ لَا وَلَدَ لَهُ. وَلَهُمَا أَخٌ لِأَبِيهِمَا، فَلَا يُعْلَمُ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ، فَمِيرَاثُ الَّذِي لَا وَلَدَ لَهُ، لِأَخِيهِ لِأَبِيهِ، وَلَيْسَ لِبَنِي أَخِيهِ، لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، شَيْءٌ.
---------------
الفرائض: ١٥ت

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٥٤ في الفرائض، عن مالك به.

الصفحة 745