كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)

١٩٠٧ - [ف: ١٩٤] [ق: ١٣٠ - أ] [ن: ٧٢ - ب] كِتَابُ النِّكَاحِ (١)
بسم الله الرحمن الرحيم
صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ تَسْلِيماً.
---------------
(١) في «ن: هذا كتاب النكاح والطلاق، وما يتصل بهما، والله تعالى المعين على ما يراد به وجهه تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد نبيه وأهله وسلم».
١٩٠٨ - مَا جَاءَ فِي الْخِطْبَةِ
١٩٠٩/ ٤٩٣ - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَا يَخْطُبُ (١) أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» [ن: ٧٣ - أ].
---------------
النكاح: ١
(١) بهامش الأصل «يَخْطِب»، وكتب عليها «معا».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٦٦ في النكاح؛ والشيباني، ٥٢٨ في النكاح؛ والشافعي، ١٣٢٤؛ وابن حنبل، ٩٩٥٢ في م٢ ص٤٦٢ عن طريق عبد الرحمن؛ والنسائي، ٣٢٤٠ في النكاح عن طريق هارون بن عبد الله عن معن وعن طريق الحارث ابن مسكين عن ابن القاسم؛ والقابسي، ٩٧؛ والقابسي، ٣٥١، كلهم عن مالك به.
١٩١٠/ ٤٩٤ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ ⦗٧٤٨⦘ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ. [ف: ١٩٥] أَخِيهِ».
---------------
النكاح: ٢

[الْغَافِقِيُّ]
قال الجوهري: «ليس هذا عند القعنبي»، مسند الموطأ صفحة٢٤١

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٦٤ في النكاح؛ والحدثاني، ٣١٥ في النكاح؛ والشافعي، ٩٠٨؛ والشافعي، ١٣٢٣؛ وابن حبان، ٤٠٤٧ في م٩ عن طريق عمر بن سعيد ابن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٢٩، كلهم عن مالك به.

الصفحة 747