كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)

١٩١٣ - اسْتِئْذَانُ الْبِكْرِ، وَالْأَيِّمِ (١) فِي أَنْفُسِهِمَا (٢)
---------------
(١) في نسخة عند الأصل «والثيب» بدل الأيم، وبهامشه «شعبة عن مالك: الثيب».
(٢) في نسخة عند الأصل «نفسها» بدل «أنفسهما».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الأيم»: من لا زوج له رجلا كان أو امرأة بكرا أو ثيبا، الزرقاني ٣: ١٦٤
١٩١٤/ ٤٩٥ - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ ابْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا. وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ (١) فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا».
---------------
النكاح: ٤
(١) بهامش الأصل: «تُستأمر، مطرف بن عبد الله».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«صماتها» أي: سكوتها، الزرقاني ٣: ١٦٥

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٦٩ في النكاح؛ والشيباني، ٥٤٠ في النكاح؛ والشافعي، ٨٣٢؛ والشافعي، ١٠٧٨؛ وابن حنبل، ٢١٦٣ في م١ ص٢٤١ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٣٢٢٢ في م١ ص٣٤٥ عن طريق وكيع؛ ومسلم، النكاح: ٦٦ عن طريق سعيد بن منصور وعن طريق يحيى بن يحيى وعن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، ٣٢٦٠ في النكاح عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٢٠٩٨ في النكاح عن طريق أحمد ابن يونس وعن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، ١١٠٨ في النكاح عن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، ١٨٧٥ في النكاح عن طريق إسماعيل بن موسى السدي؛ وابن حبان، ٤٠٨٤ في م٩ عن طريق أبي خليفة عن القعنبي، وفي، ٤٠٨٧ في م٩ عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي؛ والدارمي، ٢١٨٨ في النكاح عن طريق خالد بن مخلد، وفي، ٢١٨٩ في النكاح عن طريق اسحاق بن عيسى؛ والقابسي، ٣٨١، كلهم عن مالك به.
١٩١٥ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَاّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، أَوْ ذِي (١) الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا، أَوِ السُّلْطَانِ.
---------------
النكاح: ٥
(١) في نسخة عند الأصل «ذوى»، وبهامشه: «وقال شعبة عن مالك: واليتيمة تستأمر، بدلا من قوله هنا: البكر، وكذلك قال فيه: صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
« .. أو ذي الرأي من أهلها» أي: الرجل من عصبتها، الزرقاني ٣: ١٦٥

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٧٠ في النكاح؛ والشيباني، ٥٤٢ في النكاح، كلهم عن مالك به.

الصفحة 749