كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)

١٩١٦ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، كَانَا يُنْكِحَانِ [ن: ٧٣ - ب] بَنَاتِهِمَا الْأَبْكَارَ، وَلَا يَسْتَأْمِرَانِهِنَّ.
قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ (١) الْأَمْرُ عِنْدَنَا (٢) فِي نِكَاحِ الْأَبْكَارِ.
---------------
النكاح: ٦
(١) في «ق: وذلك الأمر» مع حرف «على».
(٢) «ن: وذلك الأمر عندنا».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
« .. ولا يستأمرانهن» أي: لا يستأذنانهن، الزرقاني ٣: ١٦٦

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٧٢ في النكاح؛ والحدثاني، ٣١٦أفي النكاح، كلهم عن مالك به.
١٩١٧ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ لِلْبِكْرِ جَوَازٌ فِي مَالِهَا، حَتَّى تَدْخُلَ (١) بَيْتَهَا، وَيُعْرَفَ (٢) مِنْ حَالِهَا.
---------------
النكاح: ٦أ
(١) رمز في الأصل على «تدخل» علامة «ح».
(٢) بهامش الأصل: «المعلم عليه: وهب بن مسرة: حتى يعرف». وقد حوق في الأصل على تدخل والواو من «ويعرف» فأصل العبارة «حتى يعرف من حالها».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٧٣ في النكاح، عن مالك به.
١٩١٨ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، كَانُوا يَقُولُونَ فِي الْبِكْرِ، يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا: إِنَّ ذلِكَ لَازِمٌ لَهَا.
---------------
النكاح: ٧

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٧١ في النكاح؛ والحدثاني، ٣١٦ في النكاح؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ١٥٩٧٠ في النكاح عن طريق أبي خالد، كلهم عن مالك به.

الصفحة 750