كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)

١٩١٩ - مَا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ، وَالْحِبَاءِ
١٩٢٠/ ٤٩٦ - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ (١)، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ قِيَاماً طَوِيلاً. فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَاللهِ، زَوِّجْنِيهَا. إِنْ لَمْ تَكُنْ (٢) لَكَ بِهَا حَاجَةٌ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ؟»
فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَاّ إِزَارِي هذَا.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ، جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ. فَالْتَمِسْ شَيْئاً».
فَقَالَ: (٣) مَا أَجِدُ شَيْئاً.
فَقَالَ: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ». فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئاً. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟».
قَالَ: نَعَمْ. سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا. لِسُوَرٍ سَمَّاهَا. ⦗٧٥٢⦘
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا (٤) بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» [ق: ١٣١ - أ].
---------------
النكاح: ٨
(١) بهامش الأصل «ذكر ابن الطلاع في الأحكام له أن هذه المرأة قيل: إنها خولة ابنة حكيم، وقيل: أم شريك.
أبو عمر: قيل عنها خولة، وقيل: خويلة تكنى أم شريك. وهي التي وهبت نفسها للنبيصلى الله عليه وسلم في قول بعضهم.
روى عنها سعد بن أبي وقاص».
(٢) بهامش الأصل، في «حـ: يكن».
(٣) ق «قال» ومثله في ن.
(٤) في نسخة ع عند ق «زوجتُكها».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
« .. فالتمس» أي: فاطلب، الزرقاني ٣: ١٦٧؛ «قد أنحكتكها بما معك من القرآن» له معنيان: الأول: قد زوجتكها فعلمها ما معك من القرآن أو بعضه - الثاني: زوجتكها تقدريراً لما معك منه، الزرقاني ٣: ١٦٨

[الْغَافِقِيُّ]
قال الجوهري، قال: «حبيب، قال مالك: كان ذلك له رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم»، مسند الموطأ صفحة١٥٦

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٧٧ في النكاح؛ والحدثاني، ٣١٨ في النكاح؛ والشافعي، ٥٠٧؛ والشافعي، ١١٥٢؛ والشافعي، ١٢٢١؛ وابن حنبل، ٢٢٩٠١ في م٥ ص٣٣٦ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، ٢٣١٠ في الوكالة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٥١٣٥ في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٧٤١٧ في التوحيد عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، ٣٣٥٩ في النكاح عن طريق هارون بن عبد الله عن معن؛ وأبو داود، ٢١١١ في النكاح عن طريق القعنبي؛ والترمذي، ١١١٤ في النكاح عن طريق الحسن بن علي الخلال عن إسحاق بن عيسى وعن طريق الحسن بن علي الخلال عن عبد الله بن نافع؛ وابن حبان، ٤٠٩٣ في م٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤١١، كلهم عن مالك به.

الصفحة 751